النظام الأساسي



 

البـــــــاب الأول

التسميــــــــة والتعــــــاريف والأهــــــداف

الفصــــــــــــــــــــل الأول التسمية والتعاريف

 

 

 

مادة (1) :-  تنشئ بموجب أحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة2001م ولائحته التنفيذية  الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م جمعية تسمى (الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي) يكون لها الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائه .

 مادة ( 2) :-  يسمــــى هــــــذا النـــظام بالنــــظام الأســـــــاسي (للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي)

مادة (  3 ):- يكون للجمعية مقر رئيسي (بأمانة العاصمة) ويجوز إنشاء فروعا لها في مناطق محافظات الجمهورية بموافقة الوزارة .

مادة ( 4 ) :-  يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدنا هذا المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :-

 

الجمــهـــــوريــــــــــــــة

الجمهورية اليمنية

الـــقــانــــــــــــــــــــــــون

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م 

الــلائـحة التنفيذيـــة

اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م

الــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

الــــــــــوزيــــــــــــــــــــــر

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الإدارة المخـــتصــــــــــة

 الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بديوان عام الوزارة أو فرعها بمكتب الوزارة في المحافظة

الجمعيــــــــــــــــــــــــة

(الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي(

النــــــــــظـــــــــــــــــــــام

النظام الأساسي (للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي)

الأعضاء المــؤسســــــين

مجموعة الأعضاء الموقعين في كشوفات التأسيس 

الجمعية العمومــية

جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى الجمعية   ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة ( 8 ) من هذا النظام .

النـــطــــاق الجغرافـي

الجمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية اليمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الهيــــــــئة الإداريـــــة

الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها

لجـــنــــــة الرقـــابــــة

اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها

الاجتمـــــــــــــــــــــــــــاع

العـــــــــــــــــــــــــــــــادي

هو الاجتماع العادي للجمعية العمومية الذي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية للاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين

الاجتمـــــــــاع غـــــــــير

العــــــــــــــــــــــــــــــــادي

هو الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي يدعو لانعقاده بناء على طلب من ثلث أعضائها أو من طلب من رئيس الجمعية أو من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية .

الفـــــــــــــــــــــــــــــــــرع

كل فرع تنشاه الجمعية لها في المحافظات بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام القانون

اللـــــــوائــــــــــــــــــــــــح

اللوائح الداخلية التي تصدرها الهيئة الإدارية وتقرها الجمعية العمومية

الــبـــــــــــــــــــــــــــــــنك

البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية والمعتمد في الجمهورية اليمنية

اللجـــــــــــــــــــــــــــــــان

هي كل لجنة تشكلها الجمعية العمومية أو تشكلها الهيئة الإدارية لفترة مؤقتة أو مستمرة للقيام بأعمال تتعلق بالجمعية أو فروعها .

 

 

 

 

 

 

الفصل الثــــــــاني

الأهـــــــــــــداف العامـــــــــــــــــــــــــــة

 

 

     مادة ( 5 ) :-  تمارس الجمعية أعمالها ونشاطها سعياً لتحقيق الأهداف التالية :-

 

 

1-   المساهمة في لم شمل الإعلاميين الرياضيين اليمنيين والعاملين بمهنة الإعلام الرياضي في كيان مؤسسي، كمنظمة من منظمات المجتمع المدني.

تنمية وتطويــــــــــــــر قدرات العاملين في مجال الإعلام الرياضي عن طريق الندوات والدورات التدريبية الداخلية والخارجية وغيرها من الوسائل المتاحة.

وضع معايير وأسس لأخلاقيات العمل الإعلامي الرياضي (ميثاق شرف لمنسوبي الجمعية).

2-   المساهمة في تطوير منظومة الإعلام الرياضي اليمني بالشراكة مع المؤسسات والوسائل الإعلامية.

3-   المساهمة في الاهتمام بالإعلام الرياضي الإلكتروني بكافة أشكاله من ناشرين ومدونين ومتخصصي مواقع التواصل الاجتماعي.

4-   المساهمة في تطوير قدرات الفنيين والتقنيين العاملين في مجال الإعلام الرياضي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5-   المساهمة في رعاية أعضاء الجمعية لتمكينهم من أداء واجباتهم في الدورات والبطولات الرياضية المحلية والخارجية.

6-   تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة لمنسوبي الجمعية عبر بطاقات العضوية التي تمنحهم الحق في الاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي سيتم توقيعها مع عدد من المؤسسات المهنية والتجارية والخدمية داخل وخارج اليمن.

7-   المساهمة في إيجاد آلية فعالة لحفظ الحقوق الفكرية والأدبية والمهنية الخاصة بأعضاء الجمعية من القرصنة غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

 

الفصل الثالث

وسائل تحقيق الأهداف

 

مادة ( 6 ) :-  تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها الموضحة في الفصل الثاني من الباب الأول عن طريق الوسائل التالية:

1-   تنظيم دورات تدريبية للمنتمين والمهتمين بالإعلام الرياضي لتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات أبرزها:

أ‌-      إدارة المؤتمرات الصحفية

ب‌- أساسيات التوثيق الصحفي الرياضي

ت‌- المنسقين الإعلاميين في الأندية – الاتحادات –المنتخبات

ث‌- الإخراج التلفزيوني والصحفي

ج‌-  التصوير الرقمي بمختلف أنواعه.

ح‌-  مهارات التعليق الرياضي.

خ‌-  التحليل الرياضي

د‌-    الفنون الصحافية الرياضية المختلفة

ذ‌-    التخصص الإعلامي في الخبر الرياضي

ر‌-   التدوين والشبكات الاجتماعية

2-   إنشاء وإعداد قاعدة معلومات (Database) تضم جميع الإعلاميين الرياضيين في اليمن وتدوين السير الذاتية لهم وربطها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

3-   منح كافة الأعضاء بطاقات العضوية وفقا لشروط العضوية وبطاقات العضوية في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وغيره من الاتحادات القارية والعربية.

4-   عمل لقاءات وأنشطة دورية تجمع الإعلاميين الرياضيين.

5-   تنظيم لقاء سنوي للعاملين في مجال الإعلام الرياضي للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

6-   خلق شراكة حقيقية بين منسوبي الجمعية والاتحادات والهيئات الرياضية المحلية والخارجية لمساعدتها على أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

 

 

الباب الثاني

أحكام العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية /زوال العضوية / الجزاءات

 

  مادة ( 7 ) :  شروط العضوية في الجمعية:

يشترط لقبول أي عضو في الجمعية توفر الشروط التالية :-

1-    أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملةً.

2-   آن يتقدم بطلب الانتساب كتابياً أو إلكترونياً.

3-   أن يسدد رسوم الانتساب المقررة في هذا النظام.

4-   أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم قضائي يخل بالشرف ما لم يرد له اعتباره.

5-   أن يكون حاصـــلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها (كحد أدنى) شريطة أن يكون قد عمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في الإعلام الرياضي.

6-   أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وما فوق في تخصص غير الإعلام شريطة أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنتين في الإعلام الرياضي.

7-   أن يكون حاصلا على بكاريوس وما فوق في تخصص الإعلام (كلية أو قسم ) شريطة أن يكون قد عمل مدة سنة في مجال الإعلام الرياضي.

8-   أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام إلى الجمعية مرفقا به ما يلي:

أ‌-      صورة وثيقة إثبات الهوية

ب‌- السيرة الذاتية

ت‌- نماذج لأعماله الإعلامية المنشورة

ث‌- صورة من المؤهل الدراسي

ج‌-  أربع صور شخصية 4*6 ونسخة الكترونية

 

9- أن يوقع على ميثاق الشرف ويودع ذلك في ملفه بالجمعية.

10-تُعرض طلبات العضوية على الهيئة الإدارية للجمعية ولا يعد الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار الهيئة الإدارية بذلك، ويُبلّغ طالب العضوية بما يقرره المجلس بشأن طلبه، يستثنى من ذلك الأعضاء المؤسسون الموقعين في كشف التأسيس، ومن لا تنطبق عليه شروط العضوية يظل في خدمة الجمعية حتى يتم إستيفاء الشروط وعندها يمنح العضوية.

11- تخول لجنة فحص العضوية المشكلة من مجلس الإدارة باستثناء ومعالجة بعض الحالات (الخاصة) التي لم ترد في شروط العضوية.

 

   مادة (8) : يحق لمن تنطبق علية شروط العضوية  الواردة في المادة (7) التقدم بطلب خطي إلى رئيس الهيئة الإدارية في الجمعية للانتساب وعلى الهيئة الإدارية البت في الطلب في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديمه للطلب ويعتبر مضي شهر دون البت في طلب المتقدم بمثابة القبول ويجوز لمن رفض طلبه التظلم لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض.

مادة (9) : يحق للهيئة الإدارية عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا والنظام اتخاذ الإجراءات التالية:

1-التنبيه واللوم.

2-الإنذار الشفهي.

3-الإنذار الخطي.

4-تجميد العضوية.

5-الفصل بقرار مسبب مصادق علية من الجمعية العمومية.    

مادة (10)  : تزول صفة العضوية من العضو في الحالات التالية:

1-الوفاة.

2-فقدانه للأهلية القانونية.

3-الانسحاب أو الاستقالة خطياً بعد الوفاء بكافة الالتزامات والعهد التي عليه.

4- إذا قام العضو بعمل من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو معنوياً جسيماً.

5- إذا استغل العضو عضويته في الجمعية لأغراض شخصية مخالفاً بذلك أهداف الجمعية.

6 - إذا أخل العضو بأخلاقيات المهنة الصحفية والإعلامية وميثاق الشرف.

7-   إذا صدر بحقه قرار التجميد لمرتين تزول العضوية في المرة الثالثة.

8-   إذا صدر بحقه حكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

9-   إذا صدر من العضو إساءة مثبتة وبالغة الأثر للجمعية أو لأحد منتسبيها.

10 - صدور  قرار الفصل مصادقاً عليه من الجمعية العمومية.

مادة (11)  : تجمد العضوية في الحالات التالية:

أ‌.      إذا فقد شرط من شروط العضوية، على أن يصدر ذلك بقرار من مجلس الإدارة.

ب‌.  إذا توقف العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه أربعة أشهر، شريطة إخطاره بتسديد الاشتراك بخطاب رسمي خلال الشهرين التالية للاستحقاق.

ت‌.  إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط في الجمعية لمدة سنة دون عذر مقبول، ويكون تجميد العضوية بقرار من مجلس الإدارة.

ث‌.  إذا تغيب العضو عن الحضور أو المشاركة في أنشطة سبق وأن وافق عليها، إلا بعذر مقبول يتم النظر فيه من قبل مجلس الإدارة.

مادة (12) : يتم إخطار العضو الذي زالت أو جمدت عضويته خلال شهر من تاريخ صدور القرار برسالة وفق معلومات الاتصال المتوافرة في بيانات عضويته في الجمعية.

مادة (13)  : تعاد العضوية للعضو الذي جمدت عضويته بعد زوال أسباب التجميد وبقرار من مجلس الإدارة.

مادة (14) : تعاد العضوية للعضو المستقيل أو المنسحب بعد تقديمه طلباً خطياً بذلك موضحاً أسباب عدوله عن الاستقالة أو الانسحاب وينظر في طلبه من قبل مجلس الإدارة.

مادة (15) : تعاد العضوية على العضو الذي تم زوال العضوية عنه بتوصية من اللجنة المختصة في الجمعية "لجنة العضوية" وبموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة وصدور قرار بذلك على أن يكون قد مر على قرار شطبه عاماً كاملاً وتقدم بالتماس خطي لرفع الشطب.

 

 

الفصل الثاني

حقوق وواجبات الأعضاء

 

مادة (16) :  يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:

1-حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء آرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.

2-التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

3-الترشح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة وغيرها.

4- الحصول على بطاقة العضوية الخاصة بالجمعية وتجديدها وفق ما يحدده مجلس إدارة الجمعية

5- الحصول على بطاقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وفق الإجراءات المتبعة في ذلك من قبل الاتحاد الدولي واستيفاء العضو لكافة الشروط المطلوبة ودفعه للرسوم المحددة من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

6-الانتفاع بجميع الخدمات والمرافق والتسهيلات التي توفرها الجمعية بعد حصوله على بطاقة العضوية.

مادة (17) :  على عضو الجمعية الالتزام بالواجبات التالية :-

1-تسديد الاشتراكات المستحقة عليه للجمعية وفي مواعيدها.

2-حضور اجتماعات الجمعية العمومية وأي اجتماعات تتطلب حضوره يدعى لها من قبل الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.

3-تنفيذ المهام التي تعهد أليه من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية.

4-التقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية عند قيامة بأي مهام أو أعمال تتصل بنشاط الجمعية.

5- يتحمل العضو كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن البيانات والوثائق المقدمة منه لنيل العضوية.

6-   الالتزام بأخلاق المهنة الصحفية والإعلامية المحددة في ميثاق الشرف.

7-   الاحتكام لمجلس إدارة الجمعية لحل أي خلافات تنشأ بين الأعضاء قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.

8-   إبلاغ الأمانة العامة خطياً بكل ما يستجد من تغييرات بخصوص عمله الإعلامي.

9 - عدم التحدث باسم الجمعية أو تمثيلها ما لم يكلف بذلك رسمياً من قبل مجلس الإدارة.

الباب الثالث

الأجهزة الإدارية للجمعية وتكويناتها

(الهيكل التنظيمي)

 

مادة (18) : تتكون الأجهزة الإدارية للجمعية من الآتي:-

1-الجمعية العمومية .

2-الهيئة الإدارية .

3-لجنة الرقابة والتفتيش .

 

الفصل الأول

الجمعية العمومية تكوينها ومهامها

 

مادة (19) :  الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية وتتكون من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالتزامات العضوية الواردة في هذا النظام، وتكون قراراتها ملزمة لجميع أعضائها مادامت لا تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.

مادة (20): يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها المسجلين (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب أٌجل الاجتماع ليعقد في مدة لا تزيد عن أسبوع فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يؤجل لمدة  (24) ساعة ويكون في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.

مادة (21) تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد أصوات أعضائها الحاضرين و تتولى ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1-المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة للسنة المالية الماضية وإقرار خطة عملها للسنة المالية الجديدة.

2-المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للجمعية أو التقرير المالي للجمعية والذي يتضمن إيرادات ومصروفات الجمعية ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية.

2-إقرار الحساب الختامي للجمعية للسنة المالية الماضية.

4-إقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

5-انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة.

6-تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.

7-إقرار إنشاء فرع / فروع للجمعية والموافقة على تنظيمها (نظام أو لائحة الفروع).

8      - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة على الأقل خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة المالية ويحق لمجلس الإدارة الموافقة على تأخير موعد اجتماع الجمعية العمومية إذا طرأ ما يوجب ذلك.

9      – يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر الجمعية الرئيسي كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر أو عبر مواقع التواصل حال تعذر عقد الاجتماع بالحضور الشخصي شريطة موافقة ثلثي الأعضاء على ذلك.

10 – يحق للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة الحاضرة.

8-أي مسائل أخرى تعرض من قبل الهيئة الإدارية وتدرج في جدول الأعمال.

 

مادة (22)  تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية ويتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك وتتولى النظر واتخاذ القرارات المناسبة في الأمور التالية:-

1-تعديل هذا النظام.

2-حل الجمعية أو دمجها أو تجزئة نشاطها.

3-سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية  أو لجنة الرقابة .

4-الموافقة على الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية / جمعية / اتحاد / عربي أو إقليمي أو دولي خارج الجمهورية.

5-الموافقة على بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها والاقتراض بضمانتها.

مادة (23) : أ: لا يحق لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحه شخصية في القرار المطروح للتصويت عدا الانتخاب.

             ب :لا يحق للعضو أن ينيب عنه أي شخص أخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو يصوت عنه.

مادة (24): تدون جلسات اجتماعات الجمعية العمومية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام وتوثق في سجلات الجمعية وتسلم صورة منها للإدارة المختصة.

مادة (25): يتم تبليغ أعضاء الجمعية العمومية بانعقاد اجتماعها بخطاب عن طريق وسيلة اتصال مضمونة ومتعارف عليها وممكنة التوثيق والإثبات كالبريد العادي أو الإلكتروني أو رسائل الجوال أو الاتصال أو التبليغ الشخصي إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي شريطة أن يتم إبلاغ العضو بمكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال.

الفصل الثاني

الهيئة الإداريــــــــة تكوينها ومهامها

 

مادة (26): تتولى إدارة الجمعية هيئة إدارية تعتبر السلطة التنفيذية وتتكون من (15) عضواً وثلاثة أعضاء احتياط تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر أو بالتزكية في حالة أن يكون عدد المرشحين لا يزيد عن العدد المطلوب انتخابهم، وتحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.

مادة (27): يشترط في من يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية ما يلي:-

أ‌-      أن يكون يمني الجنسية

ب‌- أن لا يقل عمره عن عشرين عاماً

ت‌- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.

ث‌- أن يكون مستمراً وممارساً للعمل الإعلامي الرياضي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج‌-  أن يتقدم لمجلس إدارة الجمعية بأوراق ترشيحه قبل مدة لا تقل عن أسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابي "باستثناء الدورة الأولى للتأسيس"

ح‌-  يحق لعضو مجلس الإدارة الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي انتخب أو زكي فيها عضواً لمجلس الإدارة.

مادة (28)  تتولى الهيئة الإدارية  ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-

1-إعداد اللوائح الداخلية لعمل الجمعية.

2-إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام .

3-تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال الجمعية.

4-تحديد المبالغ التي يمكن استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل وقابلة للتسييل بسهولة.

5-إعداد مشاريع التقارير السنوية عن أعمال الجمعية وفروعها والمبالغ التي أنفقتها في تنفيذها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

6-تعيين مدير تنفيذي للجمعية من بين أعضائها أو من غيرهم وتحديد مهامه.

7-   تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية .

8-أعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.

8-اقتراح مشروع تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بموافقة الوزارة.

9-إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومراجعة تقرير المحاسب القانوني وعرضهما على الجمعية العمومية لإقرارهما.

10-إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في الجمعية.

11-تعيين العاملين اللازمين للجمعية والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.

12-تشكيل لجنة/لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة للقيام نيابة عنها بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.

13-إعداد خطة عمل الجمعية للسنة المالية الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

14-الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والانتخابية في مواعيدها المحددة.

15- تمثيل الجمعية في المحافل والندوات والمهرجانات الداخلية والخارجية بما يحقق أهداف الجمعية ورسالتها.

16- أية اختصاصات أخرى يخول بها المجلس من قبل الجمعية العمومية.

مادة (29): تعقد الهيئة الإدارية أول اجتماع لها فور انتخابها أو خلال (24) ساعة من انتخابها ويكرس لتوزيع الاختصاصات فيما بين أعضاء الهيئة الإدارية عن طريق التراضي أو بحسب أكثرية عدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو.

مادة (30) :تجتمع الهيئة الإدارية بصورة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل شهر على الأقل ولها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مسبب من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية ويحق لمجلس الإدارة عقد اجتماعه عبر وسائل التواصل الحديثة في حال تعذر الحضور الشخصي لظروف طارئة ولا تسمح بالحضور.

مادة (31) :  أ: لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم إلى رئيس الجمعية أو من ينويه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل وعلى رئيس الجمعية أو من ينوبه البت في الطلب.

ب-تسقط العضوية من الهيئة الإدارية في إحدى الحالات التالية:

  إذا تخلف عضو الهيئة الإدارية عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول. 

1-الانسحاب أو تقديم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارية

2-سحب الثقة منه من قبل الجمعية العمومية

مادة (32) :  تصدر قرارات الهيئة الإدارية  بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (33):  تدون وقائع اجتماعات الهيئة الإدارية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين الاجتماع وتوثق في سجلات الجمعية وتسلم نسخة منها للإدارة المختصة.

 

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للهيئة الإدارية

ومهام التنفيذيين

 

 مادة (34): الهيكل التنظيمي للهيئة الإدارية:

1- الرئيس 2- النائب الأول 3 – النائب الثاني 4-الأمين العام  5-الأمين العام المساعد -6- المسئول المالي -7-المسئول الإعلامي - 8- المسئول الثقافي -9- مسئول الفروع -10- المسئول الاجتماعي -11- مسئول العلاقات -12-مسئول فض النزاعات-13- مسئول القطاع النسوي14- مسئول الأنشطة والبرامج – 15-مسئول التدريب والتأهيل

    مادة ( 34):  يتولى رئيس الهيئة الإدارية ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-

1-ترأس اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات الجمعية العمومية.

2-دعوة الهيئة الإدارية  أو الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها.

3-إقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية ومراقبة تنفيذ قراراتها.

4-تمثيل الجمعية أمام الغير.

5-التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الأمين العام والمسئول المالي.

6-الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها.

8-   ما يفوضه به مجلس الإدارة من أعمال.

مادة (35) :  يتولى النائب الأول للرئيس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-

1-مساعدة الرئيس في مهامه.

2-القيام بأعمال الرئيس أثناء غيابه.

3- ما يكلف به من قبل الرئيس والهيئة الإدارية.

مادة (36) :  يتولى النائب الثاني للرئيس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-

1-مساعدة الرئيس في مهامه.

2-القيام بأعمال الرئيس أثناء غيابه أو غياب النائب الأول.

3- ما يكلف به من قبل الرئيس والهيئة الإدارية.

مادة (37) :  يتولى الأمين العام ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1-الإشراف على أعمال دوائر ومشاريع الجمعية ومتابعة خطوات تنفيذها .

2-تسيير الشئون الإدارية للجمعية ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية .

3-التوقيع إلى جانب الرئيس على القرارات والمراسلات التي تصدرها الجمعية .

4-التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الرئيس والمسئول المالي .

5- تسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإعداد جداول الاجتماعات لها.

6- متابعة أعمال اللجان المعاونة وحضور جلساتها.

7- كتابة وإعداد التقارير الإدارية الدورية وتقديمها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

مادة (38) :  يتولى الأمين العام المساعد ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

ينوب عن الأمين العام في حالة غيابه والقيام بأي مهام يتم تكليفه بها من قبل رئيس المجلس أو نائبيه أو الأمين العام.

مادة (39) :  يتولى المسئول المالي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1-الإشراف على تنفيذ كافة العمليات والمعاملات المالية والمحاسبية.

2-متابعة إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية وتقديمها خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد.

3- التوقيع على المعاملات المالية إلى جانب الرئيس والأمين العام.

4- تحصيل جميع إيرادات الجمعية وإيداعها في حسابها البنكي.

5- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الخاصة بالمعاملات المالية.

مادة (40):  اللائحة الداخلية للجمعية تحدد اختصاصات ومهام بقية أعضاء الهيئة الإدارية.

 

 

الفصل الرابع

لجنة الرقـــــــــــــــــــــابة

 

مادة (41) :  يكون للجمعية لجنة رقابة تتكون من عدد (5) وعضوين احتياط تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ومن غير أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري المباشر أو بالتزكية.

   مادة (42):  تتولى لجنة الرقابة المهام والصلاحيات التالية:-

1-مراقبة أعمال الهيئة الإدارية للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح النافذة.

2-مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير بشأنها وعرضها على الجمعية العمومية.

3-إبداء الرأي في المسائل التي ترى أنها تهم الجمعية والإجابة على الأمور التي تعرضها على الهيئة الإدارية.

4-متابعة التقارير الواردة من الوزارة بشأن أعمال الهيئة الإدارية ودراستها وإعداد الردود بشأنها وتقديمها إلى الجمعية العمومية.

5-إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش التي قامت بها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره.

مادة (43) :  تعقد لجنة الرقابة أول اجتماع لها فور انتخابها لاختيار رئيسا ونائبا ومقررا.

مادة (44):  تعقد لجنة الرقابة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مسبب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة الأغلبية لعدد الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

 

 

 

الباب الرابع

موارد الجمعية ونظامها المالي

 

مادة (45):  تتكون الموارد المالية للجمعية من الآتي:-

1-رسوم الانتساب الى عضوية الجمعية بواقع ألفين ريال. 

2-اشتراكات شهرية بواقع (300) ريال يمني.

3-المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواءً من الجهات الحكومية أو من المؤسسات الإعلامية المحلية أو العربية أو الدولية وبما لا يتعارض مع القانون والقوانين النافذة.

4- الرعاية وحقوق الإعلان في أنشطة وفعاليات الجمعية.

5-العوائد المحققة من أصول الجمعية أو من النشاطات الاقتصادية التي تزاولها.

    مادة (46) : أ. تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس فتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهار الجمعية وتنتهي في اليوم (31) ديسمبر من السنة المالية التالية.

ب. تودع أموال الجمعية أولاً بأول لدى البنك ويجوز الاحتفاظ بمبلغ كنقدية في الصندوق بما يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل وذلك لمدة لا تزيد عن شهرين.

مادة (47):  تدقق حسابات الجمعية إذا زاد رأس مالها عن مليون ريال سنوياً من قبل محاسب قانوني مستقل ومعتمد ويتم التدقيق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية المعرفة في الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام.

مادة (48):  تصرف أموال الجمعية فيما يحقق أغراضها ويتم أنفاقها حسب إجراءات الصرف التي يضعها المحاسب القانوني، كما أن عملية الصرف لا تتم إلا بتوقيع كلاً من رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوبه بتفويض خطي والأمين العام والمسئول المالي على أذون الصرف.

   مادة (49):  أ. يٌحتفظ في مقر الجمعية بكافة السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية الخاصة بها وجميع وثائقها وأختامها.

ب. تحتفظ الجمعية بسجلاتها لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها.

جـ. تحتفظ الجمعية بتقاريرها المالية لفترة لا تقل عن تسع سنوات من تاريخ إصدارها.

د. تدون حسابات الجمعية في دفاتر محاسبية بحيث تفصل فيها المصروفات والإيرادات والتبرعات والرعاية ومصادرها.

الباب الخامس

الدمج والتجزئة والحل

الفصل الأول

 الدمج والتجزئة

مادة (50): أ. يجوز دمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها أو مشابهة لها  في الأغراض وكذا تغيير مسماها أو قبول انضمام جمعية أو جمعيات أخرى أو تشكيل مكون جديد ويجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية  في اجتماع غير عادي .

ب. كما يجوز تجزئة نشاط  الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر لظروف استثنائية ولمصلحة واضحة تقررها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع غير عادي.

حـ. يتبع في حالة الدمج أو التجزئة المبينة في الفقرتين (أ - ب) من هذه المادة الأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

 

الفصـــــــــــــــــل الثــــــــــــــاني

الحــــــــــــــــــــل

مادة (51):  يجوز بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي القيام بحل وتصفية الجمعية ولا يجوز لأي جهة محلية حكومية أو عير حكومية حل الجمعية أو التدخل في تشكيلها أو التصرف بأموالها وفي حال وجود أي خلافات قانونية خارج سياق هذا النظام أو ما يعطل العمل بمواد النظام أو بجزء منه فإن مرجعية الجمعية القانونية قانون الجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

    مادة (52):  أ. يتم تعيين واختيار المصفي من قبل الجمعية العمومية في ذات قرار الحل أو التصفية ومن خلال قائمة تشمل مرشحين للتصفية تقدمها الهيئة الإدارية ويجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على أن يشمل تعيين/ اختيار المصفي/ المصفين تحديد أتعابهم ومده التصفية.

ب. في حالة عدم اتفاق الجمعية العمومية على تعيين/ اختيار المصفي/ المصفين يتم عرض ذلك على المحكمة المختصة مكاتباً لتقوم بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومدة التصفية.

مادة (53):  يجب تسجيل وإشهار انحلال الجمعية بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت  بها.

مادة (54): تبقى شخصية الجمعية قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.

مادة (55): على كافة أعضاء الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش وكافة العاملين بالجمعية عدم وضع العراقيل في سبيل التصفية.

مادة (56): 1. على المصفين شهر نتيجة  اختيارهم  أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم كما أن عليهم تسجيل وشهر تصفية الجمعية بعد تصفيتها.

2. على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع رئيس الجمعية والأمين العام والمسئول المالي.

3. يحصر المصفون ما للجمعية من ديون في ذمة للغير أو في ذمة الجمعية وأن يوفون ما عليها من الديون  ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.

4. لا يجوز للمصفين أو الهيئة الإدارية أن يواصلوا نشاط الجمعية.

5. لا يجوز للمصفين أن يتنازلوا عن أموال وموجودات الجمعية أو بيعها إلا في الحدود التي تلزم الوفاء بما على الجمعية من ديون في حالة عدم توفر سيولة في  خزينة الجمعية أو حسابها في البنوك.

6. على المصفين أن يقدموا للهيئة الإدارية أو الوزارة أو مكاتبها المعني أو المحكمة المختصة جميع المعلومات والبيانات التي يطلبونها عن حالة التصفية.

7. على المصفين عند انتهاء أعمال التصفية تقديم التقرير النهائي متضمنا المراكز المالية.

مادة (57): تؤول بقية الممتلكات والأصول المتبقية إلى أي جمعية أخرى يكون لها نفس الأغراض أو غرض مشابه ويحدد قرار الجمعية العمومية بالحل أو التصفية بقرار من المحكمة للجمعية التي سيؤول إليها بقية الأصول والممتلكات المتبقية.

مادة (58): فيما لم يرد بشأنه نص بشان الحل تطبق الأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

 

 

 

الباب السادس

الأحكام العامة والختامية

مادة (59): لا يجوز لأي عضو في الجمعية أو أياً من تكويناتها تسخير نشاط الجمعية أو مواردها أو ممتلكاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية أو لأهداف دعائية أو حزبية.

مادة (60): يتحمل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والموظفون في الجمعية المسؤولية القانونية شخصيا فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال عملهم في الجمعية أو نتيجة أي تقصير أو إعمال متعمد في أدائهم للمهام الموكلة  إليهم.

مادة (61): يجوز تعديل هذا النظام جزئياً أو كلياً بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ولا تصبح التعديلات نافذة ألا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة.

مادة (62): تتولى الهيئة الإدارية إصدار اللوائح الداخلية لعمل الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتخابها وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها.

مادة (63): تعتبر اللوائح والقواعد والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والهيئة الإدارية جزء لا يتجزأ من هذا النظام مادامت متفقة معه ولا تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (64): تعمل الجمعية في إطار أهدافها وتتحمل المسؤولية القانونية في حال خروجها عن أهدافها التي أنشئت من اجلها.

  مادة (65): تلتزم الجمعية بأحكام المواد (19-23) من القانون التي تتعلق بعدم ممارسة الأعمال الحزبية والدعائية الانتخابية وكذا قواعد تلق المساعدات الداخلية والخارجية.

مادة (66): في حالة إنشاء مراكز أو إقامة أنشطة تتعلق باختصاصات جهات حكومية أخرى يتم العمل بنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م.

مادة (67):  فيما لم يرد به نص بأحكام هذا النظام يتم العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة.

انتهى؛؛؛؛؛